علي أصغر مرواريد

909

الينابيع الفقهية

والغربي لأهل الغرب وعلامتهم جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار والجدي على صفحة الخد الأيسر . واليماني لأهل اليمن وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين والجنوب على مرجع الكتف اليمنى . المطلب الثاني : المستقبل له : يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة وفي الندب قولان وعند الذبح وبالميت في أحواله السابقة ، ويستحب للجلوس للقضاء وللدعاء ، ولا يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال . ولا صلاة الجنازة لأن الركن الأظهر فيها القيام ، وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر ، وتجوز في السفينة السائرة والواقفة ، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة ، ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره ، ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته وإن كان لجماح الدابة لم تبطل ، وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة ، وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض ، والماشي كالراكب ، ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد والدابة الصائلة والمتردية . المطلب الثالث : المستقبل : ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة ، والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد ، ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد ، والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة ، ولو فقد البصير العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة ، ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط ، ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي بها